السيد محسن الخرازي
12
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 3 ، ص 15 ، س 3 : « وإلا فللاستدلال » . أقول : وقد عرفت امكان الاستدلال لصحيحة محمد بن مسلم على حرمة تصوير ذوات الأرواح ولامناقشة في الاستدلال بها هذا ، مضافا إلى كفاية مطلقات الدالة على النهى عن التماثيل والتصاوير فان الخارج منها ليس إلا غير ذوات الأرواح . قوله في ج 3 ، ص 15 ، س 3 : « ومما يبعد » . أقول : يستفاد منه من هذه العبارة ان بين جواز الاقتناء وجواز الصنع ملازمة مع أنه قابل للمناقشة إذ يمكن أن يكون احداثه ممنوعا ولا يكون ابقائه لاقتنائه ممنوعا فلاملازمة بينهما ما لم تقم قرينة عليه . قوله في ج 3 ، ص 15 ، س 3 : « يبعد الحرمة » . أقول : أي حرمة تنقيش ذوى الأرواح . قوله في ج 3 ، ص 15 ، س 4 : « الاقتناء بحسب الأخبار » . أقول : أي اقتناء الصور غير المجسمة . قوله في ج 3 ، ص 15 ، س 5 : « ليس بمحرم بحسب » . أقول : أي ليس صنعه بمحرم ولكن هذا فيما إذا لم يعارضه ما هو الأقوى كالأخبار الدالة على جواز الاقتناء كصحيحة محمد بن مسلم وغيرها فيقدم هذه الأخبار على المفهوم المستفاد من رواية تحف العقول . قوله في ج 3 ، ص 15 ، س 7 : « جواز الاقتناء صحيحة » . أقول : أي اقتناء الصور غير المجسمة .